الشيخ عزيز الله عطاردي

323

مسند الإمام الصادق ( ع )

45 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه رخص في أخذ الأجر على تعليم الصنعة إذا كانت مما يحل . 46 - عنه أنه عليه السّلام قال لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر الأذان من بيت المال فأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا . 47 - عنه أن رجلا سأله عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو ما أشبه ذلك ويجعل له جعلا قال فلا بأس بذلك . 48 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع فيقال له بعه فما زدت على كذا وكذا فهو لك قال فلا بأس له . 49 - عنه أنه عليه السّلام قال من استؤجر على عمل فأفسده أو استهلكه ضمن فقال أتي إلى أمير المؤمنين علي عليه السّلام بحمال استؤجر على حمل قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنه وكان يضمن الأجير . 50 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت فيقول ذهب أو أهريق فقال إنه إن شاء أخذه فقال ولو قال إنه قطع عليه الطريق فلا يصدق إلا ببينة . 51 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل ثم يؤاجرها من غيره بأكثر قال لا إلا أن يحدث فيها شيئا وإن أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن بعضا فلا بأس . 52 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها شجرات فيشترط ثمرها قال لا بأس . 53 - عنه أنه عليه السّلام رخص في اكتراء الدور بالعروض وفي سكنى دار بسكنى دار أخرى .